6
يجب أن تتوفر في طالب الانتساب للاتحاد الشروط الآتية: أ- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ أكثر من خمس سنوات أو من رعايا إحدى الدول العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية بشرط المعاملة بالمثل. ب- ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة شائنة. ج- أن يكون كامل الأهلية القانونية د- أن ينطبق عليه تعريف الفنان الوارد في المادة الأولى من هذا القانون. ه- أن يكون ذا سيرة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة وذلك وفقا للأحكام الواردة في النظام الداخلي بهذا الشأن. و- أن يكون مقيما بصورة فعلية في المحافظة الموجود فيها مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه. ز- للمكتب منح عضوية الشرف في الحالات الآتية: 1. للأشخاص الذين يقومون بأعمال متميزة تساعد الاتحاد في تحقيق أهدافه. 2. للفنانين التشكيليين العرب المقيمين الذين قدموا أعمالا فنية متميزة أو قاموا بخدمات قيمة للاتحاد. 3. للفنانين التشكيليين الأجانب الذين قدموا خدمات قيمة للقضايا العربية.

