التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

5

لوزارة الثقافة حق الإشراف على الاتحاد وفروعه وفقا للقوانين النافذة بهذا الشأن.