المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/3/1425 هجرية الموافق 17/5/2004 ميلادية، يصدر ما يلي:
تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها: أ- الجهات العامة: الوزارات والإدارات العامة والجامعات والمعاهد وهيئات الإدارة المحلية وسائر المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام الأخرى المعرفة في المادة 1 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ب- الموفد: من يوفد ببعثة علمية للدراسة أو للتدريب أو للاطلاع إلى إحدى الجامعات والمعاهد في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على نفقة الدولة أو على منحة أو بإجازة دراسية. ج- اللجنة العليا: هي اللجنة العليا للبعثات العلمية. د- اللجنة التنفيذية: هي اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.
أهداف البعثات وأنواعها
2 · المادة 2
#الغرض من البعثات العلمية تزويد الجهات العامة بالعناصر العلمية والفنية والتقنية التي تحتاج إليها في مختلف نواحي الاختصاص والمستويات وتوفير المهارات والاختصاصات الفنية والعملية للجهات العامة.
3 · المادة 3
#تكون البعثات على نوعين من الايفاد: أ- إيفاد للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية. ب- إيفاد للاطلاع على التطورات العلمية الحديثة أو التدريب في النواحي التطبيقية أو العملية لكسب المهارة والمران في هذه النواحي ولا تدخل في نطاق البعثات العلمية المهمات الرسمية التي يوفد بها العاملون في الجهات العامة ومنها حضور المؤتمرات والندوات المختلفة أو مهمات استلام التجهيزات والأدوات المتعاقد عليها والتدريب على استعمالها.
تأليف اللجنة العليا واللجنة التنفيذية للبعثات العلمية واختصاصاتها
4 · المادة 4
#أ- تتألف اللجنة العليا للبعثات العلمية على النحو التالي: · وزير التعليم العالي رئيساً · وزير التربية عضواً · وزير المالية عضواً · رئيس هيئة تخطيط الدولة عضواً · رئيس إحدى الجامعات الحكومية يسميه وزير التعليم العالي سنوياً بشكل دوري عضواً · معاون وزير التعليم العالي عضواً · رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً ب- يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الحاضرين فيها وفى حال تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويتولى مدير البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي أمانة سر اللجنة. ج- لرئيس اللجنة ان يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن الجهات العامة المعنية عند النظر في تحديد البعثات المخصصة لها كما له ان يدعو بضرورة استشارية من يراه من ذوي الخبرة دون ان يكون للمدعوين حق التصويت. د- تجتمع اللجنة سنوياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها
5 · المادة 5
#تختص اللجنة العليا بما يلي: أ- وضع الأسس العامة لسياسة البعثات الدراسية وفق متطلبات الخطة العلمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. ب- تحديد عدد البعثات الدراسية سنوياً لكل جهة من الجهات العامة للدولة في مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقا لما وضع لها في خطط التنمية من مشاريع حسب مراحل التنفيذ ووفق إمكانيات موازنتها العادية والانمائية. ج- وضع النظام المالي لقانون البعثات العلمية. د- دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ البرامج السنوية للبعثات العلمية والمعدة من قبل مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي بإشراف اللجنة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للاستفادة منها عند وضع البرامج السنوية المقبلة.
6 · المادة 6
#أ- تتألف اللجنة التنفيذية على النحو التالي: · معاون وزير التعليم العالي رئيساً · معاون البعثات العلمية بوزارة التعليم العالي عضواً · مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي عضواً · مدير العلاقات الثقافية والتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي عضواً · مدير الإشراف بوزارة التعليم العالي عضواً · مدير التخطيط بوزارة التربية عضواً · عضو من الهيئة التدريسية بكلية الحقوق في جامعة دمشق يسميه رئيس الجامعة عضواً · مدير التعاون العلمي والفنى في هيئة تخطيط الدولة عضواً · ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً · محاسب البعثات العلمية عضواً ب- يكون اجتماع اللجنة قانونيا إذا حضره أكثرية الأعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الحاضرين فيها ويتولى أحد العاملين في مديرية البعثات العلمية أمانة سر هذه اللجنة. ج- لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلي الجهات المعنية ومن يرى الاستعانة بهم من الخبراء دون ان يكون لهم حق التصويت. د- تجتمع اللجنة أسبوعياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها.
7 · المادة 7
#تختص اللجنة التنفيذية بما يلي: أ- دراسة الاقتراحات الواردة من الجهات العامة بشأن تحديد برنامجها السنوي للبعثات الدراسية ووضع مشروع البرنامج السنوي العام للبعثات الدراسية لجميع الجهات العامة وفقا لما وضع لها في خطط التنمية والخطط العلمية للدولة ورفعه إلى اللجنة العليا. ب- إصدار القرارات في القضايا والأمور المعروضة عليها والداخلة في اختصاصاتها بموجب أحكام هذا القانون.
8 · المادة 8
#تعتمد قرارات اللجنة التنفيذية من وزير التعليم العالي.
البرنامج التنفيذي للبعثات العلمية
9 · المادة 9
#على جميع الجهات العامة أن توافي مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي في موعد لا يتجاوز آخر تشرين الثاني من كل عام ببيانات تفصيلية تتضمن اقتراحاتها بما تحتاج إليه من البعثات الدراسية واختصاصها ودرجة كل منها ومدتها ووجهتها والغرض منها مع ذكر أسباب الحاجة لها على أن تراعى في ذلك خطة التنمية والخطة العلمية في الدولة وأن تكون ملاكاتها قادرة على استيعاب الموفدين لمصلحتها عند عودتهم من الايفاد. وتدرس اللجنة التنفيذية هذه الاقتراحات بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية حسب الإمكانات المالية في موازنة البعثات والمنح المتوفرة لديها وترفع اقتراحاتها بهذا الشأن إلى اللجنة العليا لاقرارها.
10 · المادة 10
#تقرر اللجنة العليا للبعثات العلمية في كل عام عدد البعثات الدراسية لكل جهة من الجهات العامة من مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقا لخطط التنمية والخطة العلمية للدولة وذلك بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات ويحال البرنامج التنفيذي السنوي للبعثات بعد إقراره من اللجنة العليا إلى مديرية البعثات العلمية لاتخاذ إجراءات التنفيذ.
شروط الترشيح للبعثات الدراسية
11 · المادة 11
#يجب ان يتوافر في المرشح للبعثة الدراسية ولو كان موظفاً أو عاملاً في الدولة الشروط التالية: أ- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أو من في حكمهم. ب- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. ج- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الاقل. د- الا يتجاوز عمره 22 سنة لحملة الشهادة الثانوية و 24 سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط و 28 سنة لحملة الإجازة الجامعية و 29 سنة لحملة شهادة إجازة دكتور في الطب و 31 سنة لحملة دبلوم الدراسات العليا و 33 سنة لحملة الماجستير في مختلف الاختصاصات أو ما يعادل هذه الشهادات. ه- أن يكون حائزاً معدلا عاماً في الشهادة التي سيوفد على أساسها لا يقل عن 60 بالمائة بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية ولحملة الإجازة الجامعية ويستثنى من شرط المعدل المذكور بعثات التربية الرياضية والموسيقى والفنون الجميلة. وبالنسبة لحملة الثانوية يجب ان يكون حاصلا بالإضافة للمعدل العام المطلوب على درجة لا تقل عن 60 بالمائة في امتحان هذه الشهادة في المادة التي سيتخصص بها في الإيفاد وإذا كان اختصاص الإيفاد يتعلق بأكثر من مادة من مواد الشهادة الثانوية فيجب ان يحصل المرشح على معدل وسطى في هذه المواد لا يقل عن 60 بالمائة وتحدد اللجنة التنفيذية مواد شهادة الدراسة الثانوية المتعلقة باختصاص الإيفاد لكل بعثة وكيفية حساب المعدلات كما تحدد نوع الثانوية المقبولة لكل منها.
12 · المادة 12
#تقرر اللجنة التنفيذية الأسس والشروط التي يتم بموجبها تنفيذ برنامج البعثات الدراسية الذي أقرته اللجنة العليا وتكلف مديرية البعثات بإعداد إعلان بعثات تحدد فيه أسس وشروط الترشيح وموعده.
13 · المادة 13
#تجرى المفاضلة بين المرشحين لانتقاء الناجحين الاصلاء والاحتياطيين لكل بعثة بحسب العدد المحدد لها على النحو التالي: أ- يسلسل المرشحون الذين استوفوا الشروط الواردة في المادة 11 بحسب مجموع درجاتهم أو معدلات تخرجهم في الشهادة المطلوبة للترشيح ويؤخذ من التسلسل المذكور عدد الناجحين الاصلاء والاحتياطيين لكل بعثة وفى حالة التساوى في المعدلات يرجح صاحب المعدل الأعلى في المواد الاختصاصية. ب- يحق للجنة التنفيذية ان تحدد في شروط قبول المرشحين للبعثات معدلا معينا في الشهادة الثانوية أو الجامعية أعلى من المعدل الأدنى المطلوب في المادة 11 إذا كانت ظروف البعثة والاختصاص تقضي ذلك. ج- تعتمد قواعد الموازنة التي يضعها مجلس التعليم العالي بين معدلات الشهادات السورية والشهادات الاخرى.
14 · المادة 14
#يجوز للجنة التنفيذية إقرار طريقة أخرى في المفاضلة غير الطريقة الواردة في المادة 13 السابقة كإجراء مسابقة خطية أو شفهية أو عملية للمرشحين في المادة التي سيختصون فيها في بعثات التربية الرياضية والرسم والموسيقى والفنون الجميلة أو ما شابهها.
15 · المادة 15
#يجوز للجنة التنفيذية التجاوز عن شرط الإعلان عن البعثات المتعلقة بالتخصص العالي (بعد الإجازة الجامعية) وحصر الترشيح لها بعاملي جهة أو اكثر من الجهات العامة عندما تقضى الاتفاقات الدولية بذلك كما يجوز لها في هذه الحالة ان تفوض الجهة التي حصرت البعثة بعامليها إجراء المفاضلة بينهم وفق الأسلوب الذي تحدده اللجنة التنفيذية لذلك.
المنح وشروط الإيفاد عليها
16 · المادة 16
#المنح التي تقدم للجمهورية العربية السورية هي: أ- منح للدراسة في جامعات ومعاهد بمختلف مستوياتها معتمدة للحصول على شهادة أو درجة علمية أو اختصاص ويستفيد منها الناجحون في إعلاني البعثات والمعيدين. ب- منح للاطلاع أو للتدريب في النواحي العلمية أو الفنية أو العملية وتنحصر الاستفادة منها بالعاملين في الجهات العامة عن طريق هيئة تخطيط الدولة.
17 · المادة 17
#لا يجوز الاستفادة من المنح الدراسية التي تتضمنها الاتفاقيات الثقافية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الا عن طريق وزارة التعليم العالي ولا يجوز الاستفادة من أية منحة اطلاعية أو تدريبية الا عن طريق هيئة تخطيط الدولة.
18 · المادة 18
#على جميع الجهات العامة ان تحيل المنح ايا كان نوعها التي تقدم إليها من الدول العربية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أو أي جهة أخرى وبأي شكل من الأشكال إلى وزارة التعليم العالي أو هيئة تخطيط الدولة حسب الحال.
19 · المادة 19
#يحيل وزير التعليم العالي المنح الدراسية بعد قبولها إلى المديريات المختصة بالوزارة لتتخذ إجراءات الإيفاد عليها وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات الدراسية الواردة في هذا القانون.
20 · المادة 20
#أ- لرئيس مجلس الوزراء ان يقبل المنح الدراسية التي تقدم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الأخرى ويتم الانتقاء لها من قبل الحزب أو المنظمات الأخرى شريطة ان تتوافر في المرشحين الشروط الواردة في المادة 11 ويخضع المرشحون لتقديم الكفالة المطلوبة من الموفدين. ب- يحدد رئيس مجلس الوزراء قبل إيفاد المرشح الجهة التي سيعمل المرشح لديها بعد عودته من الايفاد. ج- تعرض قوائم المرشحين من قبل الحزب أو المنظمات على وزارة التعليم العالي (مديرية البعثات العلمية) لاستكمال الإجراءات القانونية للايفاد.
21 · المادة 21
#أ- إذا كانت المنحة اطلاعية أو تدريبية يبت بقبولها من قبل هيئة تخطيط الدولة وتحيلها بعد قبولها إلى لجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية المؤلفة من: · رئيس هيئة تخطيط الدولة رئيساً · ممثل عن وزارة الخارجية عضواً · ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً · مدير التأهيل والتدريب في رئاسة مجلس الوزراء عضواً · مدير البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي عضواً · مدير التعاون العلمي والفنى والعلاقات الاقتصادية في هيئة تخطيط الدولة عضواً ب- تتولى هذه اللجنة: · صلاحية توزيع المنح الاطلاعية والتدريبية على الجهات العامة بحسب نوع المنحة وطبيعتها وبحسب حاجات الدولة بالتنسيق مع ممثلي الجهات المعنية. · وضع القواعد والأسس التي تتبع في الجهات العامة لإنتقاء المرشحين للاستفادة من المنح الاطلاعية والتدريبية. · صلاحيات اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بالموفدين بمنح اطلاعية وتدريبية.
تعتمد قرارات هذه اللجنة من رئيس هيئة تخطيط الدولة وتصبح واجبة التنفيذ.
22 · المادة 22
#يجوز تمديد المنحة الاطلاعية أو التدريبية بحيث لا تزيد مدتها على سنتين بناء على طلب الموفد وموافقة الجهة التابعة لها والجهة المانحة.
الإجازات الدراسية
23 · المادة 23
#يجوز منح العاملين الدائمين في الجهات العامة إجازة دراسية للدراسة في المعاهد والجامعات السورية أو العربية أو الأجنبية للحصول على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملونها أو لغرض الاطلاع والتدريب وفق ما ورد في المادة 3 من هذا القانون وإذا كانت الإجازة الدراسية لغرض الاطلاع والتدريب فتكون دون أجر حتماً.
24 · المادة 24
#تحدد مدة الإجازة الدراسية الممنوحة للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات والمنح الدراسية.
25 · المادة 25
#تؤلف في كل جهة من الجهات العامة لجنة للإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص وتختص بالنظر في طلبات العاملين لديها للحصول على الإجازات المذكورة.
26 · المادة 26
#يجب ان تتوافر في طالب الإجازة الدراسية الشروط التالية: أ- أن يقدم طلباً خطياً إلى مرجعه يتضمن منحه هذه الاجازة. ب- أن يكون قد أمضى مدة سنتين على الأقل بالخدمة في الجهات العامة ويجوز الاكتفاء بنسبة واحدة لاحد الزوجين إذا كان الاخر موجودا بحكم دراسته في البلد الأجنبي الذي سيتابع طالب الإجازة دراسته فيه. ج- أن يكون معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته أو اطلاعه أو تدريبه على أساسها لا يقل عن 60 بالمائة أما العاملون الذين لا يحملون شهادة علمية فيتم منحهم الإجازة الدراسية للاطلاع أو التدريب إذا كانت درجة كفاءتهم في عملهم بدرجة جيد أثناء العامين السابقين مباشرة لتاريخ طلب الإجازة ويعفى من شرط المعدل المذكور أحد الزوجين إذا كان الزوج الاخر موجودا بحكم دراسته في البلد الأجنبي الذي سيتابع الأول دراسته فيه وتكون الإجازة الدراسية في هذه الحالة دون أجر. د- أن تكون الجهة التي يتبع لها طالب الإجازة بحاجة إلى نوع الدراسة أو الاطلاع أو التدريب الذي سيقوم به وضمن الخطة العلمية للدولة. ه- أن تكون الدراسة أو الاطلاع أو التدريب الذي سيقوم به وثيقة الصلة بعمله الحالي أو العمل الذي سيسند اليه. و- أن يبرز وثيقة من المعهد أو الجامعة التي سيتابع دراسته فيها تثبت قبوله فيها في الوقت المحدد للإجازة إذا كانت الإجازة لغرض الحصول على شهادة أو درجة علمية. أما إذا كانت لغرض الاطلاع أو التدريب فيجب ان توفر الجهة لطالب الإجازة قبل السفر موافقة سلطات البلد الأجنبي على متابعة الاطلاع أو التدريب ضمن برنامج محدد توافق عليه الجهة.
ز- أن يحصل على الشهادة الصحية المطلوبة من المرشحين للبعثات الدراسية من قبل لجنة فحص العاملين.
27 · المادة 27
#يقتصر منح الإجازة الدراسية بأجر على العاملين في الجهات العامة الذين يحملون شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل وتجاوزوا السن المحددة للترشيح للبعثات العلمية ولم يتجاوزوا الأربعين من العمر ويجب ان تتوافر في طلب الإجازة باجر بالإضافة للشروط الواردة في المادة السابقة ما يلي: أ- أن يكون معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته على أساسها لا يقل عن معدل 70 بالمائة. ب- أن تكون درجة كفاءته في عمله بدرجة /ممتاز/ خلال العامين السابقين مباشرة لتاريخ طلب الاجازة.
28 · المادة 28
#تنظر لجنة الإجازات الدراسية في الجهة العامة في طلبات الإجازة وتتحقق من توافر الشروط المطلوبة فيها فإذا وافقت على منحها ترفع تقريراً معللاً إلى الوزير المختص بالجهة ليقرر الموافقة على الإجازة واحالتها إلى اللجنة التنفيذية في وزارة التعليم العالي وتتخذ هذه اللجنة قرارها النهائي بشأن الإجازة في ضوء توافر الشروط المطلوبة في هذا القانون.
29 · المادة 29
#يجوز إلغاء الإجازة الدراسية بأجر أو دون اجر بقرار من اللجنة التنفيذية وموافقة وزير التعليم العالي بناء على اقتراح معلل من الجهة العامة التي يعمل لديها العامل.
اللياقة الطبية للموفدين
30 · المادة 30
#يطلب من المرشح للإيفاد قبل صدور صك إيفاده ان يحصل من لجنة فحص العاملين على شهادة صحية تثبت سلامته من الأمراض وسلامة حواسه وقابلياته الجسدية التي تسمح بدراسة الاختصاص الموفد من اجله والقيام بالعمل الذي سيسند اليه.
31 · المادة 31
#إذا كان بلد الإيفاد أو نوع الدراسة أو الاطلاع يتطلب شروطاً صحية معينة فلا بد أن تتضمن الشهادة الصحية ما يشعر بتوفر هذه الشروط.
32 · المادة 32
#إذا لم يتقدم المرشح للإيفاد بالشهادة الصحية المطلوبة أثناء المدة المحددة يسقط حقه بذلك الايفاد.
إصدار صكوك الإيفاد
33 · المادة 33
#تنفذ قرارات اللجنة التنفيذية ولجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية اعتبارا من تاريخ اعتمادها أو التاريخ الذي يحدد فيها للتنفيذ.
34 · المادة 34
#تصدر قرارات الإيفاد ببعثة دراسية تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية عن وزير التعليم العالي سواء أكان الموفد طالباً أم من العاملين في إحدى الجهات العامة كما تصدر قرارات إيفاد المستفيدين من المنح الاطلاعية أو التدريبية تنفيذا لقرارات لجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة كما تصدر عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة قرارات منح الإجازة الدراسية تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية.
تمدد القرارات المشار إليها في المادة وتنهى من السلطة نفسها صاحبة الحق في الإيفاد الاصلي.
35 · المادة 35
#لوزير التعليم العالي تمديد قرارات الإيفاد ببعثة دراسية لم يسبق تمديدها لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية ويتمتع بهذا الحق الوزير المختص بالنسبة للإجازة الدراسية.
36 · المادة 36
#لا تخضع القرارات المشار إليها في المادتين السابقتين للتأشير المسبق من الجهاز المركزي للرقابة المالية وتنشر في الجريدة الرسمية ولا يعلق تنفيذها على هذا النشر.
حقوق الموفد
37 · المادة 37
#المادة 37 لا يجوز إنهاء الإيفاد الا بقرار من اللجنة التنفيذية وذلك في الحالات التي نص عليها هذا القانون.
لا يجوز إنهاء الإيفاد الا بقرار من اللجنة التنفيذية وذلك في الحالات التي نص عليها هذا القانون.
38 · المادة 38
#إذا حصل الموفد على الشهادة التي أوفد من اجلها يتوجب على الجهة التي أوفد لحسابها أو حول إيفاده لمصلحتها ان تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه تحت تصرفها من قبل مديرية البعثات العلمية بوزارة التعليم العالي وعلى الجهة المذكورة ان تلحظ في ملاكها الوظائف الخاصة الملائمة لفئات الموفدين لحسابها أو لمراتبهم ودرجاتهم (حسب الحال) وحسب الشهادة التي سيحصلون عليها وذلك بدءا من السنة المتوقعة لانتهاء إيفادهم وإذا كان الموفد معيدا فيتم تعيينه وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وفى حال عدم توفر الشاغر أو الاعتماد لتعيين الموفد في الجهة التي أوفد لحسابها أو حول إيفاده لمصلحتها فيعين إضافة إلى ملاكها في الفئة أو المرتبة والدرجة اللتين تخوله إياهما شهادته حسب تقدير لجنة التعادل وتدفع أجوره وتعويضاته من الوفر العام في موازنتها إلى حين رصد الاعتماد في موازنة تلك الجهة وتتحمل موازنة البعثات في وزارة التعليم العالي اجر الموفد ببعثة دراسية فقط بحسب الشهادة التي أوفد من اجلها أثناء الفترة الواقعة بين تاريخ وضع نفسه تحت التصرف وانتهاء إجراءات تعيينه في الجهة التي سيعين فيها على الا يزيد ذلك على ستة اشهر وبعدها تدفع أجوره من الجهة التي وضع تحت تصرفها.
39 · المادة 39
#إذا كان الموفد موظفا أو عاملا قبل إيفاده وحاصلا على موافقة الجهة التي يعمل بها على الإيفاد فيظل أثناء مدة الإيفاد محتفظا بوظيفته في الجهة التي يعمل بها قبل الإيفاد وتعد مدة الإيفاد من الخدمة الفعلية وتحسب في المعاش أو التأمينات الاجتماعية والترفيع والترقية بموجب النظام المتبع في تلك الجهة وذلك إلى حين تعيينه أو نقله إلى الجهة الجديدة التي أوفد لحسابها وعلى الموفد المذكور تأدية الالتزامات المترتبة عليه بموجب أنظمة التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية عن مدة إيفاده وفقا للأنظمة المرعية.
40 · المادة 40
#أ- يحق للطالب الموفد الذي حصل على الشهادة المطلوبة منه ان يطلب احتساب مدة إيفاده في الخدمة الفعلية على ان يقدم طلباً خطياً بذلك للمرجع التأميني خلال مدة خدمته الخاضعة للتأمين ويترتب عليه دفع الالتزامات المقررة في القوانين النافذة. ب- يحق للعامل لدى الجهة العامة من أصحاب الاختصاصات العلمية والتقنية النادرة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ان يطلب احتساب مدة دراسته في التخصص على نفقته الخاصة والواقعة بعد حصوله على شهادة الإجازة في الخدمة الفعلية وذلك ضمن الشرطين التاليين: 1. التعهد بخدمة الدولة مدة لا تقل عن ثلاثة أمثال المدة المطلوب احتسابها.
2 · 2. الا تزيد المدة المطلوب احتسابها على أربع سنوات.
41 · المادة 41
#إذا وصل الموفد أثناء مدة إيفاده في ملاك جهته إلى فئة أو مرتبة أو درجة أعلى من الفئة أو المرتبة والدرجة التي سيعين فيها حسب الشهادة التي حصل عليها وأوفد من أجلها في الجهة الموفد لحسابها فيحتفظ بما وصل إليه عند تعيينه في الجهة الجديدة.
42 · المادة 42
#إذا تبين ان شهادة الموفد التي أوفد من اجلها تخوله التعيين في ملاك جهته في فئة أو مرتبة ودرجة أعلى مما يخوله التعيين في ملاك الجهة الموفد لحسابها فيعين في الجهة الجديدة على أساس ما تخوله الشهادة المذكورة في جهته السابقة.
43 · المادة 43
#تعد الجوائز والمكافآت المالية التي يحصل عليها الموفد أثناء مدة إيفاده حقا له وكذلك الرسوم والأقساط الدراسية ورسوم الامتحان التي يتقرر إعفاؤه منها أو التي ترد له بسبب تفوقه في الدراسة.
44 · المادة 44
#تعود ملكية الاختراعات التي يبتكرها الموفد والمتعلقة بتخصصه أثناء مدة إيفاده مناصفة له وللدولة وتسجل باسمه ويمنح في هذه الحالة تعويضا ماليا مقطوعا تقدره لجنة فنية يصدر بتأليفها قرار من رئيس اللجنة العليا بالإضافة إلى نفقات تسجيل براءة الاختراع ويصرف هذا التعويض ونفقات التسجيل من موازنة البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي.
45 · المادة 45
#أ- يحق للموفد ببعثة دراسية ان يعود وعائلته إلى الوطن كل سنتين مرة واحدة على نفقة الدولة ذهاباً وإيابا وذلك خلال مدة الإيفاد الأساسية وتمديدها. ب- يجوز للموفد في غير الحالة السابقة ان يعود وعائلته للوطن دون ان يتقاضى أجور السفر. ج- تحدد شروط العودة ومدتها والحقوق المالية الناشئة عنها في الحالتين السابقتين في النظام المالي لقانون البعثات العلمية.
واجبات الموفد والمحظورات عليه
46 · المادة 46
#تترتب على الموفد الواجبات الاتية: أ- أن يقوم بموجبات الإيفاد في المواعيد المقررة لها من مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي. ب- أن يتابع دراسته دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة منه أثناء المدة المحددة لإيفاده من قبل اللجنة التنفيذية. ج- أن يحافظ على سمعة بلاده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها ويحترم أيضا أنظمة البلاد التي يوفد إليها وتقاليدها. د- أن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة وأن يقدم تقارير نصف سنوية عن سير دراسته إلى الجهة الموفدة. ه- أن يعود إلى الوطن ويضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال مدة ستين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أو من تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من اجلها ويمنح الموفد الذي يحصل على الشهادة المطلوبة منه ويعود إلى الوطن ضمن مدة الإيفاد الأساسية دون إضافة أي تمديد إلى هذه المدة أو تجميد مكافأة مالية تعادل ثلاثة أمثال الأجر الشهري المقطوع للشهادة التي سيعين بموجبها. و- أما الموفدون للاطلاع أو للتدريب فعليهم ان يعودوا إلى عملهم في إداراتهم خلال مدة خمسة عشر يوماً على الأكثر من انتهاء مدة ايفادهم.
47 · المادة 47
#يحظر على الموفد أثناء مدة الإيفاد ما يلي: أ- مباشرة أي عمل بقصد الربح أو الحصول على اجر خارج عن نطاق اجر الإيفاد الرسمي إذا كان هذا العمل لا يرتبط بموضوع دراسته واختصاصه أما إذا كان من مستلزمات دراسته أو كانت نتيجة لهذه الدراسة فيمكن ان يسمح له بمزاولته بعد إعلام اللجنة التنفيذية. ب- تغيير نوع الدراسة أو اختصاصها الا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية استنادا إلى رأى الجهة الموفد لحسابها شريطة الا يؤثر ذلك في مدة الايفاد. ج- تغيير بلد الدراسة الا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية. د- تغيير الجامعة أو الكلية أو المعهد الذي يدرس فيه ضمن بلد الإيفاد (مع المحافظة على الاختصاص) الا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية بعد الاطلاع على رأى الملحق الثقافي في حال وجوده. ه- مغادرة بلد الإيفاد لمدة تزيد على شهر الا بموافقة من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة وتعلم الجهة الموفدة بذلك. و- الانتساب إلى أي منظمة غير معترف بها من الدولة.
التزامات الموفد
48 · المادة 48
#أ- يلتزم الموفد الذي حصل على الشهادة التي أوفد من اجلها بالخدمة لدى الجهة التي أوفد لحسابها أو حول إيفاده لصالحها أثناء مدة الايفاد. ب- لا يجوز تعيين من أوفد ببعثة (سواء أكانت هذه البعثة دراسية أو اطلاعية أو تدريبية تزيد مدتها على ستة اشهر) الا لدى الجهة التي أوفد لصالحها أو من قبلها. ج- استثناء من الحكم الوارد في الفقرتين (أ، ب) السابقتين يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل الموفدين الذين تنطبق عليهم هاتان الفقرتان من ملاكاتهم المعينين فيها إلى اي ملاك اخر. د- تحسب مدة الخدمة التي يلتزم الموفد بها وفق الفقرة (أ) السابقة على أساس مثلى مدة الإيفاد وتحسب مدة خدمة العلم التي يقضيها الموفد بعد عودته من اصل المدة التي يلتزم بخدمتها ولا تحسب مدة الإعارة والاستيداع والإجازة الخاصة بلا أجر من اصل المدة التي يلتزم بخدمتها.
49 · المادة 49
#إذا اقتضت المصلحة العامة استخدام الموفد لدى جهة عامة غير الجهة التي أوفد لصالحها فتحسب مدة استخدامه فيها من اصل مدة الالتزام.
50 · المادة 50
#لا يصدر قرار الإيفاد الا بعد ان يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا القانون وتسرى أحكام كفالة الموفد وكفيله مهما تغير نوع الدراسة أو مدة الإيفاد أو بلده والجهة الموفد لحسابها وفق قرارات اللجنة التنفيذية وتحدد بقرار من وزير التعليم العالي أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها واصول التصديق عليها.
الإجراءات التي تفرض على الموفد
51 · المادة 51
#ان المرشح للإيفاد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بموجب المادة 50 يسقط حقه بذلك الايفاد.
52 · المادة 52
#أ- إن المرشح للإيفاد ببعثة دراسية الذي لا يصدر قرار إيفاده بسبب تخلفه عن القيام بموجبات الإيفاد طبقا لحكم الفقرة (أ) من المادة 46 من هذا القانون يحرم من ذلك الايفاد. ب- أما المرشح الذي يصدر قرار إيفاده ويتخلف عن الالتحاق بمكان الدراسة عن الموعد المحدد أو يستنكف عن متابعة الدراسة التي أوفد من اجلها فيحرم من الإيفاد والترشيح لأي بعثة دراسية لمدة ثلاث سنوات كما تسترد منه جميع المبالغ التي تكون الجهة المعنية قد صرفتها عليه ويطبق حكم هذه المادة على الموفد بإجازة دراسية في الحالات المماثلة. ج- في كل من الحالتين السابقتين إذا كان المرشح معيدا تنهى خدماته في الجامعة وتصفى حقوقه التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
53 · المادة 53
#إذا قصر الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية مخالفاً بذلك أحكام الفقرة (ب) من المادة 46 يعرض أمره على اللجنة التنفيذية لتطبق عليه القواعد التالية: أ- إذا رسب أثناء مدة الإيفاد اكثر من عام دراسي واحد بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية فينهى إيفاده ويطالب وكفيله بجميع الأجور والنفقات التي صرفت عليه أثناء مدة إيفاده. ويجوز للجنة تجميد وضعه وإعطاؤه فرصة أخيرة للنجاح لمدة لا تزيد على عام دراسي واحد فإذا نجح أعيدت له صفة الإيفاد استمراراً لإيفاده الأساسي أو تمديداً له. وإلا أنهى إيفاده نهائياً ولا يعطى الموفد أجره أو فرق منحته عن فترة التجميد ولا تعد فترة التجميد ضمن فترة الإيفاد المحسوبة في الخدمة الفعلية. ب- إذا رسب الموفد أو قصر في الدراسة وزادت سنوات تقصيره ورسوبه على نصف المدة الأساسية المحددة في قرار الإيفاد للحصول على الشهادة فينهى إيفاده مهما يكن عذره ويطالب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه فعلاً أثناء ايفاده. ج- يجوز للجنة التنفيذية تأجيل مطالبة الموفد الذي أنهى إيفاده وفق الفقرة (ب) السابقة بالأجور والنفقات المصروفة عليه وتجميد وضعه لمدة ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ إنهاء إيفاده ليتابع دراسته على نفقته الخاصة ويحصل على الشهادة التي أوفد من اجلها وعند حصوله على هذه الشهادة يلزم بخدمة الجهة الموفد لحسابها لمدة تعادل مثلى المدة التي درسها على نفقة الدولة وتطبق عليه الأحكام المطبقة على الموفد وعند نكوله عن أداء الخدمة المذكورة تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالنكول وإذا لم يحصل على الشهادة المطلوبة أثناء مدة التجميد المذكورة يطالب وكفيله بالأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده. د- يعود للجنة التنفيذية الحق في تحديد مدة الإيفاد الأساسية للموفد بحسب نوع الدراسة ودرجتها ويحق لها إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بهذا الشأن في ضوء المعلومات التي تتوافر لديها أثناء تلك المدة.
54 · المادة 54
#للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) إذا ثبت لديها من التقارير الواردة بشأنه ان سير دراسته ينبئ بعدم إمكان تحقيق الغرض المقصود من الإيفاد ويطالب الموفد الذي أنهى إيفاده لهذا السبب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده.
55 · المادة 55
#على اللجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يسيء إلى سمعة بلاده ويخالف قوانينها وأنظمتها في بلد الإيفاد أو يسيء إلى البلد الذي يدرس فيه ويخالف أنظمته وتقاليده مخالفا بذلك أحكام الفقرة (ج) من المادة 46 ويطالب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده.
56 · المادة 56
#للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يمتنع بعد إنذاره عن تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل مديرية البعثات أو الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه أو يقدم معلومات كاذبة مخالفا بذلك أحكام الفقرة (د) من المادة 46 ويطالب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده.
57 · المادة 57
#للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 47 ويباشر عملاً خارجاً عن نطاق دراسته بقصد الربح أو الحصول على أجر إضافة لاجر الإيفاد دون إعلام اللجنة التنفيذية وذلك بعد إنذاره بالانقطاع عن العمل ويطالب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده.
58 · المادة 58
#للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية الذي يغير نوع الدراسة أو بلدها أو الجامعة التي يدرس فيها بدون موافقة مسبقة مخالفا بذلك أحكام الفقرات (ب، ج، د) من المادة 47 ويطالب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده.
59 · المادة 59
#للجنة التنفيذية حرمان الموفد ببعثة دراسية الذي يغادر بلد الإيفاد دون موافقة مخالفا بذلك أحكام الفقرة (هـ) من المادة 47 من حق العودة إلى الوطن على حساب الدولة الممنوح له بموجب المادة 45 من هذا القانون.
60 · المادة 60
#على اللجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يخالف أحكام الفقرة (و) من المادة 47 وينتسب إلى اى منظمة غير معترف بها من الدولة ويطالب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده.
61 · المادة 61
#إذا خالف الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) أحكام الفقرة (هـ) من المادة 46 يتحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده. ويمكن للجنة التنفيذية بناء على طلب الموفد ان تؤخر قرارها بالمطالبة في الحالة المشار إليها لمدة لا تزيد على أربعة اشهر إذا رأت ان التأخر كان لاسباب اضطرارية كما يمكن للجنة التنفيذية ان تلغي قرارها الصادر بالمطالبة إذا عاد الموفد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال أربعة اشهر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أو من تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من اجلها وفي جميع الأحوال لا ترد النفقات المدفوعة فعلا إلى خزينة الدولة عند إلغاء المطالبة.
62 · المادة 62
#إذا خالف الموفد أحكام المادة 48 من هذا القانون ونكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من اجلها أو قام بجزء منها ونكل عن إتمامها فيتحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده بنسبة ما تبقى من التزامه.
63 · المادة 63
#إذا طولب الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها فان حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا سواء أكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية ام من غيرها من الجهات العربية أو الاجنبية.
64 · المادة 64
#المادة 64 يعود للوزير المختص إنهاء إيفاد الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية إذا خالف أحكام هذا القانون.
يعود للوزير المختص إنهاء إيفاد الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية إذا خالف أحكام هذا القانون.
65 · المادة 65
#يطالب الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية بأداء ضعف ما انفق عليه فعلا أثناء مدة إيفاده وذلك فيما إذا نكل عن أداء الخدمة في دوائر الدولة لمدة تعادل ثلاثة أمثال مدة الإيفاد سواء أكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية ام من غيرها من الجهات العربية أو الاجنبية.
القواعد المالية للبعثات
66 · المادة 66
#تقرر اللجنة العليا للبعثات العلمية النظام المالي الذي يعامل به الموفدون بموجب أحكام هذا القانون (بجميع أنواع الإيفاد) وذلك بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ويصدر هذا النظام بقرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير المالية.
67 · المادة 67
#تبقى أحكام النظام المالي لقانون البعثات العلمية الصادر بالقرار ذي الرقم 136/و والتاريخ 21/3/1973 وتعديلاته سارية المفعول حتى صدور النظام المالي تطبيقاً لاحكام المادة 66 من هذا القانون.
68 · المادة 68
#يتولى الملحقون الثقافيون رعاية الطلاب الموفدين وغير الموفدين في الخارج ومعاملتهم من حيث الإقامة والإجراءات الجامعية وجوازات السفر والرعاية الصحية والاجتماعية أما في البلاد التي ليس فيها ملحقون ثقافيون فتقوم بهذه المهمة البعثات الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية المعتمدة في تلك البلاد.
أحكام انتقالية
69 · المادة 69
#يبقى الموفدون قبل نفاذ هذا القانون خاضعين لقانون البعثات السابق الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 وتعديلاته ويخضعون لاحكام هذا القانون بعد نفاذه في حال إجراء اى تعديل على الإيفاد تمديدا أو تجميدا ويحتفظ المجازون دراسيا باجر بموجب قانون البعثات السابق بأجورهم عند تمديد إجازاتهم الدراسية بعد نفاذ هذا القانون.
أحكام ختامية
70 · المادة 70
#لا تطبق أحكام المادة 11 من المرسوم ذي الرقم 1811 المؤرخ في 26/8/1969 المتضمن تنظيم الشؤون المحاسبية في الأجهزة ذات الطابع الإداري فيما يخالف أحكام هذا القانون.
71 · المادة 71
#لا تطبق أحكام هذا القانون على البعثات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوى الأمن التي تخضع لاحكام خاصة كما لا تطبق أحكامه على المنح والدورات التدريبية والاطلاعية والمهنية الخاصة بالمنظمات الشعبية.
72 · المادة 72
#تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة. (م1971/70) و(ق1972/39) و(ق1976/5) و(م1979/1) و(م1979/56) و(ق2002/7)
73 · المادة 73
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 27/4/1425 هجرية الموافق 15/6/2004 ميلادية

