34
تصدر قرارات الإيفاد ببعثة دراسية تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية عن وزير التعليم العالي سواء أكان الموفد طالباً أم من العاملين في إحدى الجهات العامة كما تصدر قرارات إيفاد المستفيدين من المنح الاطلاعية أو التدريبية تنفيذا لقرارات لجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة كما تصدر عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة قرارات منح الإجازة الدراسية تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية.

