33
تنفذ قرارات اللجنة التنفيذية ولجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية اعتبارا من تاريخ اعتمادها أو التاريخ الذي يحدد فيها للتنفيذ.
التشريعات السورية
33
تنفذ قرارات اللجنة التنفيذية ولجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية اعتبارا من تاريخ اعتمادها أو التاريخ الذي يحدد فيها للتنفيذ.