التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

32

إذا لم يتقدم المرشح للإيفاد بالشهادة الصحية المطلوبة أثناء المدة المحددة يسقط حقه بذلك الايفاد.