التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

31

إذا كان بلد الإيفاد أو نوع الدراسة أو الاطلاع يتطلب شروطاً صحية معينة فلا بد أن تتضمن الشهادة الصحية ما يشعر بتوفر هذه الشروط.