30
يطلب من المرشح للإيفاد قبل صدور صك إيفاده ان يحصل من لجنة فحص العاملين على شهادة صحية تثبت سلامته من الأمراض وسلامة حواسه وقابلياته الجسدية التي تسمح بدراسة الاختصاص الموفد من اجله والقيام بالعمل الذي سيسند اليه.
التشريعات السورية
30
يطلب من المرشح للإيفاد قبل صدور صك إيفاده ان يحصل من لجنة فحص العاملين على شهادة صحية تثبت سلامته من الأمراض وسلامة حواسه وقابلياته الجسدية التي تسمح بدراسة الاختصاص الموفد من اجله والقيام بالعمل الذي سيسند اليه.