التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

30

يطلب من المرشح للإيفاد قبل صدور صك إيفاده ان يحصل من لجنة فحص العاملين على شهادة صحية تثبت سلامته من الأمراض وسلامة حواسه وقابلياته الجسدية التي تسمح بدراسة الاختصاص الموفد من اجله والقيام بالعمل الذي سيسند اليه.