29
يجوز إلغاء الإجازة الدراسية بأجر أو دون اجر بقرار من اللجنة التنفيذية وموافقة وزير التعليم العالي بناء على اقتراح معلل من الجهة العامة التي يعمل لديها العامل.
التشريعات السورية
29
يجوز إلغاء الإجازة الدراسية بأجر أو دون اجر بقرار من اللجنة التنفيذية وموافقة وزير التعليم العالي بناء على اقتراح معلل من الجهة العامة التي يعمل لديها العامل.