35
لوزير التعليم العالي تمديد قرارات الإيفاد ببعثة دراسية لم يسبق تمديدها لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية ويتمتع بهذا الحق الوزير المختص بالنسبة للإجازة الدراسية.
التشريعات السورية
35
لوزير التعليم العالي تمديد قرارات الإيفاد ببعثة دراسية لم يسبق تمديدها لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية ويتمتع بهذا الحق الوزير المختص بالنسبة للإجازة الدراسية.