التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

35

لوزير التعليم العالي تمديد قرارات الإيفاد ببعثة دراسية لم يسبق تمديدها لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية ويتمتع بهذا الحق الوزير المختص بالنسبة للإجازة الدراسية.