التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

36

لا تخضع القرارات المشار إليها في المادتين السابقتين للتأشير المسبق من الجهاز المركزي للرقابة المالية وتنشر في الجريدة الرسمية ولا يعلق تنفيذها على هذا النشر.