36
لا تخضع القرارات المشار إليها في المادتين السابقتين للتأشير المسبق من الجهاز المركزي للرقابة المالية وتنشر في الجريدة الرسمية ولا يعلق تنفيذها على هذا النشر.
التشريعات السورية
36
لا تخضع القرارات المشار إليها في المادتين السابقتين للتأشير المسبق من الجهاز المركزي للرقابة المالية وتنشر في الجريدة الرسمية ولا يعلق تنفيذها على هذا النشر.