التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

37

المادة 37 لا يجوز إنهاء الإيفاد الا بقرار من اللجنة التنفيذية وذلك في الحالات التي نص عليها هذا القانون.