التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

38

إذا حصل الموفد على الشهادة التي أوفد من اجلها يتوجب على الجهة التي أوفد لحسابها أو حول إيفاده لمصلحتها ان تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه تحت تصرفها من قبل مديرية البعثات العلمية بوزارة التعليم العالي وعلى الجهة المذكورة ان تلحظ في ملاكها الوظائف الخاصة الملائمة لفئات الموفدين لحسابها أو لمراتبهم ودرجاتهم (حسب الحال) وحسب الشهادة التي سيحصلون عليها وذلك بدءا من السنة المتوقعة لانتهاء إيفادهم وإذا كان الموفد معيدا فيتم تعيينه وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وفى حال عدم توفر الشاغر أو الاعتماد لتعيين الموفد في الجهة التي أوفد لحسابها أو حول إيفاده لمصلحتها فيعين إضافة إلى ملاكها في الفئة أو المرتبة والدرجة اللتين تخوله إياهما شهادته حسب تقدير لجنة التعادل وتدفع أجوره وتعويضاته من الوفر العام في موازنتها إلى حين رصد الاعتماد في موازنة تلك الجهة وتتحمل موازنة البعثات في وزارة التعليم العالي اجر الموفد ببعثة دراسية فقط بحسب الشهادة التي أوفد من اجلها أثناء الفترة الواقعة بين تاريخ وضع نفسه تحت التصرف وانتهاء إجراءات تعيينه في الجهة التي سيعين فيها على الا يزيد ذلك على ستة اشهر وبعدها تدفع أجوره من الجهة التي وضع تحت تصرفها.