63
إذا طولب الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها فان حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا سواء أكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية ام من غيرها من الجهات العربية أو الاجنبية.
التشريعات السورية
63
إذا طولب الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها فان حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا سواء أكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية ام من غيرها من الجهات العربية أو الاجنبية.