التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

63

إذا طولب الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها فان حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا سواء أكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية ام من غيرها من الجهات العربية أو الاجنبية.