التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

62

إذا خالف الموفد أحكام المادة 48 من هذا القانون ونكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من اجلها أو قام بجزء منها ونكل عن إتمامها فيتحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده بنسبة ما تبقى من التزامه.