61
إذا خالف الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) أحكام الفقرة (هـ) من المادة 46 يتحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده. ويمكن للجنة التنفيذية بناء على طلب الموفد ان تؤخر قرارها بالمطالبة في الحالة المشار إليها لمدة لا تزيد على أربعة اشهر إذا رأت ان التأخر كان لاسباب اضطرارية كما يمكن للجنة التنفيذية ان تلغي قرارها الصادر بالمطالبة إذا عاد الموفد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال أربعة اشهر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أو من تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من اجلها وفي جميع الأحوال لا ترد النفقات المدفوعة فعلا إلى خزينة الدولة عند إلغاء المطالبة.

