التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

21

أ- إذا كانت المنحة اطلاعية أو تدريبية يبت بقبولها من قبل هيئة تخطيط الدولة وتحيلها بعد قبولها إلى لجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية المؤلفة من: · رئيس هيئة تخطيط الدولة رئيساً · ممثل عن وزارة الخارجية عضواً · ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً · مدير التأهيل والتدريب في رئاسة مجلس الوزراء عضواً · مدير البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي عضواً · مدير التعاون العلمي والفنى والعلاقات الاقتصادية في هيئة تخطيط الدولة عضواً ب- تتولى هذه اللجنة: · صلاحية توزيع المنح الاطلاعية والتدريبية على الجهات العامة بحسب نوع المنحة وطبيعتها وبحسب حاجات الدولة بالتنسيق مع ممثلي الجهات المعنية. · وضع القواعد والأسس التي تتبع في الجهات العامة لإنتقاء المرشحين للاستفادة من المنح الاطلاعية والتدريبية. · صلاحيات اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بالموفدين بمنح اطلاعية وتدريبية.