التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

20

أ- لرئيس مجلس الوزراء ان يقبل المنح الدراسية التي تقدم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الأخرى ويتم الانتقاء لها من قبل الحزب أو المنظمات الأخرى شريطة ان تتوافر في المرشحين الشروط الواردة في المادة 11 ويخضع المرشحون لتقديم الكفالة المطلوبة من الموفدين. ب- يحدد رئيس مجلس الوزراء قبل إيفاد المرشح الجهة التي سيعمل المرشح لديها بعد عودته من الايفاد. ج- تعرض قوائم المرشحين من قبل الحزب أو المنظمات على وزارة التعليم العالي (مديرية البعثات العلمية) لاستكمال الإجراءات القانونية للايفاد.