التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

19

يحيل وزير التعليم العالي المنح الدراسية بعد قبولها إلى المديريات المختصة بالوزارة لتتخذ إجراءات الإيفاد عليها وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات الدراسية الواردة في هذا القانون.