19
يحيل وزير التعليم العالي المنح الدراسية بعد قبولها إلى المديريات المختصة بالوزارة لتتخذ إجراءات الإيفاد عليها وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات الدراسية الواردة في هذا القانون.
التشريعات السورية
19
يحيل وزير التعليم العالي المنح الدراسية بعد قبولها إلى المديريات المختصة بالوزارة لتتخذ إجراءات الإيفاد عليها وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات الدراسية الواردة في هذا القانون.