18
على جميع الجهات العامة ان تحيل المنح ايا كان نوعها التي تقدم إليها من الدول العربية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أو أي جهة أخرى وبأي شكل من الأشكال إلى وزارة التعليم العالي أو هيئة تخطيط الدولة حسب الحال.
التشريعات السورية
18
على جميع الجهات العامة ان تحيل المنح ايا كان نوعها التي تقدم إليها من الدول العربية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أو أي جهة أخرى وبأي شكل من الأشكال إلى وزارة التعليم العالي أو هيئة تخطيط الدولة حسب الحال.