التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

18

على جميع الجهات العامة ان تحيل المنح ايا كان نوعها التي تقدم إليها من الدول العربية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أو أي جهة أخرى وبأي شكل من الأشكال إلى وزارة التعليم العالي أو هيئة تخطيط الدولة حسب الحال.