التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

17

لا يجوز الاستفادة من المنح الدراسية التي تتضمنها الاتفاقيات الثقافية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الا عن طريق وزارة التعليم العالي ولا يجوز الاستفادة من أية منحة اطلاعية أو تدريبية الا عن طريق هيئة تخطيط الدولة.