17
لا يجوز الاستفادة من المنح الدراسية التي تتضمنها الاتفاقيات الثقافية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الا عن طريق وزارة التعليم العالي ولا يجوز الاستفادة من أية منحة اطلاعية أو تدريبية الا عن طريق هيئة تخطيط الدولة.
التشريعات السورية
17
لا يجوز الاستفادة من المنح الدراسية التي تتضمنها الاتفاقيات الثقافية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الا عن طريق وزارة التعليم العالي ولا يجوز الاستفادة من أية منحة اطلاعية أو تدريبية الا عن طريق هيئة تخطيط الدولة.