التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

16

المنح التي تقدم للجمهورية العربية السورية هي: أ- منح للدراسة في جامعات ومعاهد بمختلف مستوياتها معتمدة للحصول على شهادة أو درجة علمية أو اختصاص ويستفيد منها الناجحون في إعلاني البعثات والمعيدين. ب- منح للاطلاع أو للتدريب في النواحي العلمية أو الفنية أو العملية وتنحصر الاستفادة منها بالعاملين في الجهات العامة عن طريق هيئة تخطيط الدولة.