25
تؤلف في كل جهة من الجهات العامة لجنة للإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص وتختص بالنظر في طلبات العاملين لديها للحصول على الإجازات المذكورة.
التشريعات السورية
25
تؤلف في كل جهة من الجهات العامة لجنة للإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص وتختص بالنظر في طلبات العاملين لديها للحصول على الإجازات المذكورة.