التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

25

تؤلف في كل جهة من الجهات العامة لجنة للإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص وتختص بالنظر في طلبات العاملين لديها للحصول على الإجازات المذكورة.