26
يجب ان تتوافر في طالب الإجازة الدراسية الشروط التالية: أ- أن يقدم طلباً خطياً إلى مرجعه يتضمن منحه هذه الاجازة. ب- أن يكون قد أمضى مدة سنتين على الأقل بالخدمة في الجهات العامة ويجوز الاكتفاء بنسبة واحدة لاحد الزوجين إذا كان الاخر موجودا بحكم دراسته في البلد الأجنبي الذي سيتابع طالب الإجازة دراسته فيه. ج- أن يكون معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته أو اطلاعه أو تدريبه على أساسها لا يقل عن 60 بالمائة أما العاملون الذين لا يحملون شهادة علمية فيتم منحهم الإجازة الدراسية للاطلاع أو التدريب إذا كانت درجة كفاءتهم في عملهم بدرجة جيد أثناء العامين السابقين مباشرة لتاريخ طلب الإجازة ويعفى من شرط المعدل المذكور أحد الزوجين إذا كان الزوج الاخر موجودا بحكم دراسته في البلد الأجنبي الذي سيتابع الأول دراسته فيه وتكون الإجازة الدراسية في هذه الحالة دون أجر. د- أن تكون الجهة التي يتبع لها طالب الإجازة بحاجة إلى نوع الدراسة أو الاطلاع أو التدريب الذي سيقوم به وضمن الخطة العلمية للدولة. ه- أن تكون الدراسة أو الاطلاع أو التدريب الذي سيقوم به وثيقة الصلة بعمله الحالي أو العمل الذي سيسند اليه. و- أن يبرز وثيقة من المعهد أو الجامعة التي سيتابع دراسته فيها تثبت قبوله فيها في الوقت المحدد للإجازة إذا كانت الإجازة لغرض الحصول على شهادة أو درجة علمية. أما إذا كانت لغرض الاطلاع أو التدريب فيجب ان توفر الجهة لطالب الإجازة قبل السفر موافقة سلطات البلد الأجنبي على متابعة الاطلاع أو التدريب ضمن برنامج محدد توافق عليه الجهة.

