27
يقتصر منح الإجازة الدراسية بأجر على العاملين في الجهات العامة الذين يحملون شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل وتجاوزوا السن المحددة للترشيح للبعثات العلمية ولم يتجاوزوا الأربعين من العمر ويجب ان تتوافر في طلب الإجازة باجر بالإضافة للشروط الواردة في المادة السابقة ما يلي: أ- أن يكون معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته على أساسها لا يقل عن معدل 70 بالمائة. ب- أن تكون درجة كفاءته في عمله بدرجة /ممتاز/ خلال العامين السابقين مباشرة لتاريخ طلب الاجازة.

