التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

27

يقتصر منح الإجازة الدراسية بأجر على العاملين في الجهات العامة الذين يحملون شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل وتجاوزوا السن المحددة للترشيح للبعثات العلمية ولم يتجاوزوا الأربعين من العمر ويجب ان تتوافر في طلب الإجازة باجر بالإضافة للشروط الواردة في المادة السابقة ما يلي: أ- أن يكون معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته على أساسها لا يقل عن معدل 70 بالمائة. ب- أن تكون درجة كفاءته في عمله بدرجة /ممتاز/ خلال العامين السابقين مباشرة لتاريخ طلب الاجازة.