التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

24

تحدد مدة الإجازة الدراسية الممنوحة للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات والمنح الدراسية.