24
تحدد مدة الإجازة الدراسية الممنوحة للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات والمنح الدراسية.
التشريعات السورية
24
تحدد مدة الإجازة الدراسية الممنوحة للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات والمنح الدراسية.