التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

23

يجوز منح العاملين الدائمين في الجهات العامة إجازة دراسية للدراسة في المعاهد والجامعات السورية أو العربية أو الأجنبية للحصول على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملونها أو لغرض الاطلاع والتدريب وفق ما ورد في المادة 3 من هذا القانون وإذا كانت الإجازة الدراسية لغرض الاطلاع والتدريب فتكون دون أجر حتماً.