23
يجوز منح العاملين الدائمين في الجهات العامة إجازة دراسية للدراسة في المعاهد والجامعات السورية أو العربية أو الأجنبية للحصول على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملونها أو لغرض الاطلاع والتدريب وفق ما ورد في المادة 3 من هذا القانون وإذا كانت الإجازة الدراسية لغرض الاطلاع والتدريب فتكون دون أجر حتماً.

