التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

10

تقرر اللجنة العليا للبعثات العلمية في كل عام عدد البعثات الدراسية لكل جهة من الجهات العامة من مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقا لخطط التنمية والخطة العلمية للدولة وذلك بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات ويحال البرنامج التنفيذي السنوي للبعثات بعد إقراره من اللجنة العليا إلى مديرية البعثات العلمية لاتخاذ إجراءات التنفيذ.