10
تقرر اللجنة العليا للبعثات العلمية في كل عام عدد البعثات الدراسية لكل جهة من الجهات العامة من مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقا لخطط التنمية والخطة العلمية للدولة وذلك بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات ويحال البرنامج التنفيذي السنوي للبعثات بعد إقراره من اللجنة العليا إلى مديرية البعثات العلمية لاتخاذ إجراءات التنفيذ.

