التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

9

على جميع الجهات العامة أن توافي مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي في موعد لا يتجاوز آخر تشرين الثاني من كل عام ببيانات تفصيلية تتضمن اقتراحاتها بما تحتاج إليه من البعثات الدراسية واختصاصها ودرجة كل منها ومدتها ووجهتها والغرض منها مع ذكر أسباب الحاجة لها على أن تراعى في ذلك خطة التنمية والخطة العلمية في الدولة وأن تكون ملاكاتها قادرة على استيعاب الموفدين لمصلحتها عند عودتهم من الايفاد. وتدرس اللجنة التنفيذية هذه الاقتراحات بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية حسب الإمكانات المالية في موازنة البعثات والمنح المتوفرة لديها وترفع اقتراحاتها بهذا الشأن إلى اللجنة العليا لاقرارها.