التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

14

يجوز للجنة التنفيذية إقرار طريقة أخرى في المفاضلة غير الطريقة الواردة في المادة 13 السابقة كإجراء مسابقة خطية أو شفهية أو عملية للمرشحين في المادة التي سيختصون فيها في بعثات التربية الرياضية والرسم والموسيقى والفنون الجميلة أو ما شابهها.