14
يجوز للجنة التنفيذية إقرار طريقة أخرى في المفاضلة غير الطريقة الواردة في المادة 13 السابقة كإجراء مسابقة خطية أو شفهية أو عملية للمرشحين في المادة التي سيختصون فيها في بعثات التربية الرياضية والرسم والموسيقى والفنون الجميلة أو ما شابهها.
التشريعات السورية
14
يجوز للجنة التنفيذية إقرار طريقة أخرى في المفاضلة غير الطريقة الواردة في المادة 13 السابقة كإجراء مسابقة خطية أو شفهية أو عملية للمرشحين في المادة التي سيختصون فيها في بعثات التربية الرياضية والرسم والموسيقى والفنون الجميلة أو ما شابهها.