التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

13

تجرى المفاضلة بين المرشحين لانتقاء الناجحين الاصلاء والاحتياطيين لكل بعثة بحسب العدد المحدد لها على النحو التالي: أ- يسلسل المرشحون الذين استوفوا الشروط الواردة في المادة 11 بحسب مجموع درجاتهم أو معدلات تخرجهم في الشهادة المطلوبة للترشيح ويؤخذ من التسلسل المذكور عدد الناجحين الاصلاء والاحتياطيين لكل بعثة وفى حالة التساوى في المعدلات يرجح صاحب المعدل الأعلى في المواد الاختصاصية. ب- يحق للجنة التنفيذية ان تحدد في شروط قبول المرشحين للبعثات معدلا معينا في الشهادة الثانوية أو الجامعية أعلى من المعدل الأدنى المطلوب في المادة 11 إذا كانت ظروف البعثة والاختصاص تقضي ذلك. ج- تعتمد قواعد الموازنة التي يضعها مجلس التعليم العالي بين معدلات الشهادات السورية والشهادات الاخرى.