التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

12

تقرر اللجنة التنفيذية الأسس والشروط التي يتم بموجبها تنفيذ برنامج البعثات الدراسية الذي أقرته اللجنة العليا وتكلف مديرية البعثات بإعداد إعلان بعثات تحدد فيه أسس وشروط الترشيح وموعده.