45
أ- يحق للموفد ببعثة دراسية ان يعود وعائلته إلى الوطن كل سنتين مرة واحدة على نفقة الدولة ذهاباً وإيابا وذلك خلال مدة الإيفاد الأساسية وتمديدها. ب- يجوز للموفد في غير الحالة السابقة ان يعود وعائلته للوطن دون ان يتقاضى أجور السفر. ج- تحدد شروط العودة ومدتها والحقوق المالية الناشئة عنها في الحالتين السابقتين في النظام المالي لقانون البعثات العلمية.

