التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

46

تترتب على الموفد الواجبات الاتية: أ- أن يقوم بموجبات الإيفاد في المواعيد المقررة لها من مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي. ب- أن يتابع دراسته دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة منه أثناء المدة المحددة لإيفاده من قبل اللجنة التنفيذية. ج- أن يحافظ على سمعة بلاده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها ويحترم أيضا أنظمة البلاد التي يوفد إليها وتقاليدها. د- أن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة وأن يقدم تقارير نصف سنوية عن سير دراسته إلى الجهة الموفدة. ه- أن يعود إلى الوطن ويضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال مدة ستين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أو من تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من اجلها ويمنح الموفد الذي يحصل على الشهادة المطلوبة منه ويعود إلى الوطن ضمن مدة الإيفاد الأساسية دون إضافة أي تمديد إلى هذه المدة أو تجميد مكافأة مالية تعادل ثلاثة أمثال الأجر الشهري المقطوع للشهادة التي سيعين بموجبها. و- أما الموفدون للاطلاع أو للتدريب فعليهم ان يعودوا إلى عملهم في إداراتهم خلال مدة خمسة عشر يوماً على الأكثر من انتهاء مدة ايفادهم.