التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

47

يحظر على الموفد أثناء مدة الإيفاد ما يلي: أ- مباشرة أي عمل بقصد الربح أو الحصول على اجر خارج عن نطاق اجر الإيفاد الرسمي إذا كان هذا العمل لا يرتبط بموضوع دراسته واختصاصه أما إذا كان من مستلزمات دراسته أو كانت نتيجة لهذه الدراسة فيمكن ان يسمح له بمزاولته بعد إعلام اللجنة التنفيذية. ب- تغيير نوع الدراسة أو اختصاصها الا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية استنادا إلى رأى الجهة الموفد لحسابها شريطة الا يؤثر ذلك في مدة الايفاد. ج- تغيير بلد الدراسة الا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية. د- تغيير الجامعة أو الكلية أو المعهد الذي يدرس فيه ضمن بلد الإيفاد (مع المحافظة على الاختصاص) الا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية بعد الاطلاع على رأى الملحق الثقافي في حال وجوده. ه- مغادرة بلد الإيفاد لمدة تزيد على شهر الا بموافقة من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة وتعلم الجهة الموفدة بذلك. و- الانتساب إلى أي منظمة غير معترف بها من الدولة.