التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

51

ان المرشح للإيفاد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بموجب المادة 50 يسقط حقه بذلك الايفاد.