52
أ- إن المرشح للإيفاد ببعثة دراسية الذي لا يصدر قرار إيفاده بسبب تخلفه عن القيام بموجبات الإيفاد طبقا لحكم الفقرة (أ) من المادة 46 من هذا القانون يحرم من ذلك الايفاد. ب- أما المرشح الذي يصدر قرار إيفاده ويتخلف عن الالتحاق بمكان الدراسة عن الموعد المحدد أو يستنكف عن متابعة الدراسة التي أوفد من اجلها فيحرم من الإيفاد والترشيح لأي بعثة دراسية لمدة ثلاث سنوات كما تسترد منه جميع المبالغ التي تكون الجهة المعنية قد صرفتها عليه ويطبق حكم هذه المادة على الموفد بإجازة دراسية في الحالات المماثلة. ج- في كل من الحالتين السابقتين إذا كان المرشح معيدا تنهى خدماته في الجامعة وتصفى حقوقه التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

