التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

53

إذا قصر الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية مخالفاً بذلك أحكام الفقرة (ب) من المادة 46 يعرض أمره على اللجنة التنفيذية لتطبق عليه القواعد التالية: أ- إذا رسب أثناء مدة الإيفاد اكثر من عام دراسي واحد بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية فينهى إيفاده ويطالب وكفيله بجميع الأجور والنفقات التي صرفت عليه أثناء مدة إيفاده. ويجوز للجنة تجميد وضعه وإعطاؤه فرصة أخيرة للنجاح لمدة لا تزيد على عام دراسي واحد فإذا نجح أعيدت له صفة الإيفاد استمراراً لإيفاده الأساسي أو تمديداً له. وإلا أنهى إيفاده نهائياً ولا يعطى الموفد أجره أو فرق منحته عن فترة التجميد ولا تعد فترة التجميد ضمن فترة الإيفاد المحسوبة في الخدمة الفعلية. ب- إذا رسب الموفد أو قصر في الدراسة وزادت سنوات تقصيره ورسوبه على نصف المدة الأساسية المحددة في قرار الإيفاد للحصول على الشهادة فينهى إيفاده مهما يكن عذره ويطالب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه فعلاً أثناء ايفاده. ج- يجوز للجنة التنفيذية تأجيل مطالبة الموفد الذي أنهى إيفاده وفق الفقرة (ب) السابقة بالأجور والنفقات المصروفة عليه وتجميد وضعه لمدة ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ إنهاء إيفاده ليتابع دراسته على نفقته الخاصة ويحصل على الشهادة التي أوفد من اجلها وعند حصوله على هذه الشهادة يلزم بخدمة الجهة الموفد لحسابها لمدة تعادل مثلى المدة التي درسها على نفقة الدولة وتطبق عليه الأحكام المطبقة على الموفد وعند نكوله عن أداء الخدمة المذكورة تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالنكول وإذا لم يحصل على الشهادة المطلوبة أثناء مدة التجميد المذكورة يطالب وكفيله بالأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده. د- يعود للجنة التنفيذية الحق في تحديد مدة الإيفاد الأساسية للموفد بحسب نوع الدراسة ودرجتها ويحق لها إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بهذا الشأن في ضوء المعلومات التي تتوافر لديها أثناء تلك المدة.