54
للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) إذا ثبت لديها من التقارير الواردة بشأنه ان سير دراسته ينبئ بعدم إمكان تحقيق الغرض المقصود من الإيفاد ويطالب الموفد الذي أنهى إيفاده لهذا السبب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده.

