55
على اللجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يسيء إلى سمعة بلاده ويخالف قوانينها وأنظمتها في بلد الإيفاد أو يسيء إلى البلد الذي يدرس فيه ويخالف أنظمته وتقاليده مخالفا بذلك أحكام الفقرة (ج) من المادة 46 ويطالب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده.

