56
للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يمتنع بعد إنذاره عن تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل مديرية البعثات أو الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه أو يقدم معلومات كاذبة مخالفا بذلك أحكام الفقرة (د) من المادة 46 ويطالب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده.

