57
للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 47 ويباشر عملاً خارجاً عن نطاق دراسته بقصد الربح أو الحصول على أجر إضافة لاجر الإيفاد دون إعلام اللجنة التنفيذية وذلك بعد إنذاره بالانقطاع عن العمل ويطالب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده.

