التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

58

للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية الذي يغير نوع الدراسة أو بلدها أو الجامعة التي يدرس فيها بدون موافقة مسبقة مخالفا بذلك أحكام الفقرات (ب، ج، د) من المادة 47 ويطالب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده.