58
للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية الذي يغير نوع الدراسة أو بلدها أو الجامعة التي يدرس فيها بدون موافقة مسبقة مخالفا بذلك أحكام الفقرات (ب، ج، د) من المادة 47 ويطالب وكفيله برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة ايفاده.

