التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

59

للجنة التنفيذية حرمان الموفد ببعثة دراسية الذي يغادر بلد الإيفاد دون موافقة مخالفا بذلك أحكام الفقرة (هـ) من المادة 47 من حق العودة إلى الوطن على حساب الدولة الممنوح له بموجب المادة 45 من هذا القانون.