59
للجنة التنفيذية حرمان الموفد ببعثة دراسية الذي يغادر بلد الإيفاد دون موافقة مخالفا بذلك أحكام الفقرة (هـ) من المادة 47 من حق العودة إلى الوطن على حساب الدولة الممنوح له بموجب المادة 45 من هذا القانون.
التشريعات السورية
59
للجنة التنفيذية حرمان الموفد ببعثة دراسية الذي يغادر بلد الإيفاد دون موافقة مخالفا بذلك أحكام الفقرة (هـ) من المادة 47 من حق العودة إلى الوطن على حساب الدولة الممنوح له بموجب المادة 45 من هذا القانون.