التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

43

تعد الجوائز والمكافآت المالية التي يحصل عليها الموفد أثناء مدة إيفاده حقا له وكذلك الرسوم والأقساط الدراسية ورسوم الامتحان التي يتقرر إعفاؤه منها أو التي ترد له بسبب تفوقه في الدراسة.