التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

42

إذا تبين ان شهادة الموفد التي أوفد من اجلها تخوله التعيين في ملاك جهته في فئة أو مرتبة ودرجة أعلى مما يخوله التعيين في ملاك الجهة الموفد لحسابها فيعين في الجهة الجديدة على أساس ما تخوله الشهادة المذكورة في جهته السابقة.