66
تقرر اللجنة العليا للبعثات العلمية النظام المالي الذي يعامل به الموفدون بموجب أحكام هذا القانون (بجميع أنواع الإيفاد) وذلك بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ويصدر هذا النظام بقرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير المالية.
التشريعات السورية
66
تقرر اللجنة العليا للبعثات العلمية النظام المالي الذي يعامل به الموفدون بموجب أحكام هذا القانون (بجميع أنواع الإيفاد) وذلك بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ويصدر هذا النظام بقرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير المالية.