التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

66

تقرر اللجنة العليا للبعثات العلمية النظام المالي الذي يعامل به الموفدون بموجب أحكام هذا القانون (بجميع أنواع الإيفاد) وذلك بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ويصدر هذا النظام بقرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير المالية.