65
يطالب الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية بأداء ضعف ما انفق عليه فعلا أثناء مدة إيفاده وذلك فيما إذا نكل عن أداء الخدمة في دوائر الدولة لمدة تعادل ثلاثة أمثال مدة الإيفاد سواء أكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية ام من غيرها من الجهات العربية أو الاجنبية.

