التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

65

يطالب الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية بأداء ضعف ما انفق عليه فعلا أثناء مدة إيفاده وذلك فيما إذا نكل عن أداء الخدمة في دوائر الدولة لمدة تعادل ثلاثة أمثال مدة الإيفاد سواء أكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية ام من غيرها من الجهات العربية أو الاجنبية.