67
تبقى أحكام النظام المالي لقانون البعثات العلمية الصادر بالقرار ذي الرقم 136/و والتاريخ 21/3/1973 وتعديلاته سارية المفعول حتى صدور النظام المالي تطبيقاً لاحكام المادة 66 من هذا القانون.
التشريعات السورية
67
تبقى أحكام النظام المالي لقانون البعثات العلمية الصادر بالقرار ذي الرقم 136/و والتاريخ 21/3/1973 وتعديلاته سارية المفعول حتى صدور النظام المالي تطبيقاً لاحكام المادة 66 من هذا القانون.