7
تختص اللجنة التنفيذية بما يلي: أ- دراسة الاقتراحات الواردة من الجهات العامة بشأن تحديد برنامجها السنوي للبعثات الدراسية ووضع مشروع البرنامج السنوي العام للبعثات الدراسية لجميع الجهات العامة وفقا لما وضع لها في خطط التنمية والخطط العلمية للدولة ورفعه إلى اللجنة العليا. ب- إصدار القرارات في القضايا والأمور المعروضة عليها والداخلة في اختصاصاتها بموجب أحكام هذا القانون.

